أحمد بن عبد الرزاق الدويش

320

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تسلمت من النصراني ( 4000 ) جنيه على دفعات ، وباقي ( 500 ) جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر ، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو ( 1000 ) جنيه ، أم يعتبر ربا ؟ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك ؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع الأسهم الفتوى رقم ( 4016 ) س : حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال ، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء ، فما حكم التصرف فيها ؟ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم .